مكونات المجتمع المدني تحت المراقبة
رغم أن القوانين التونسية (قانون الأحزاب، قانون الصحافة، قانون الجمعيات) لا يشوبها في ظاهر نصوصها ما يعيق وجود هيئات سياسية أو حقوقية أو إعلامية أو ما يعرقل نشاطها ، فإن الأفعال على الأرض، لم تكن تساعد على إمكانية ولادة مجتمع مدني بمكوناته المستقلة و بفعالياته الناهضة لولا رصيد التجربة التاريخية التي يتمتع بها المجتمع المدني التونسي…تلك التجربة التاريخية التي أبقت فيه نبض حياة وحافظت على جذوة نضاله.
ومثلما شهدت حقبة التسعينات من القرن الماضي ، حملة منظمة من المحاكمات السياسية ضد السياسيين المعارضين من مختلف التيارات السياسية وأخضعتهم للمراقبة الإدارية بعد سراحهم فقد إمتدت تلك المحاكمات لتشمل
نشطاء حقوق الإنسان وتُخضعهم وهيئاتهم لمراقبة أمنية لم تكن تتمايز في شيء عن المراقبة التي اُخضع لها السجناء السياسيون المسرحون إلا في بعض الأشكال ذات الخصوصية الموضوعية ، أما من جهة المنهج والآليات والأهداف، فإن العينات التي سنعرضها تكشف إلى أي حد أصبحت المراقبة الإدارية بما هي عقوبة تكميلية، تضاف عند الاقتضاء، إلى العقوبة الأصلية إجراء معممٌا أمنياً يخضع إليه نشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون كما على كل فعاليات الحياة المدنية في تونس ومناشطها والعينات التالية التي نعرضها تقدم هذا المعنى وتوضحه .
1. العنف الرسمي ضد نشطاء المجتمع المدني.في 04 جوان 2009 تعرض وفد الحزب الديمقراطي التقدمي برئاسة الأمينة العامة للحزب السيد مية الجريبي للإعتداء من قبل عناصر من ميليشيات الحزب الحاكم بسيدي بوزيد قاموا برشق عناصر الوفد بالحجارة حين كانوا في طريقهم لزيارة محل إقامة السجين المسرح الشاب وحيد براهمي، وقد تسبب الإعتداء في أضرار واضحة على سيارات الوفد الثلاثة وإصابة السيد أحمد بوعزي بإحدى ذراعيه وضرب أحد أعضاء الحزب على وجهه.
وفي 17 جوان 2009 تعرض الأستاذ حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ، لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وبعد مجاوزته قسم الرقابة الجمركية إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي التونسي، مما تسبب في كسر نظاراته الطبية وكدمات بشفتيه.
وفي 23 جوان 2009 ولدى رفض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الاستجابة لطلب أعوان الجمارك الخضوع إلى التفتيش الجسدي الدقيق قام أعوان البوليس السياسي بتعنيفه مما خلف جروحاً في مستوى الركبة و تسبب جره إلى غرفة بالمطار في تمزيق ثيابه، فيما كان كل ذلك مصحوباً بالسب و الشتم كما جُرت الأستاذة راضية النصراوي إلى غرفة بالمطار، وتعرضت للسب والشتم ومصادرة ما كان في حوزتها من أمتعة خاصة ووثائق. كما تعمد أعوان الديوانة بحضور خمسة من أعوان البوليس السياسي بعثرة حقيبة الأستاذ سمير ديلو خلال عملية التفتيش وتلويث محتوياتها بمواد تنظيف و تم احتجازه قرابة الساعة بعد رفضه الخضوع للتفتيش الجسدي ، أما الأستاذ عبد الوهاب معطر فقد رفض الخضوع للتفتيش الجسدي الدقيق من قبل أعوان البوليس السياسي لدى وصوله لمطار صفاقس الدولي، و تعلل الأعوان بتنفيذ قرار تسخيرمن رئيس مركز أمن المطار المسمى عادل تقية، غير أن الأستاذ معطر تمسك بالرفض لأن قرار التسخير غير قانوني، إذ لا يتوجب على أعوان الجمارك تلقي قرار التسخيرإلا من وكيل الجمهورية . وكان الأساتذة الذين تم الإعتداء عليهم ، إثر عودتهم إلى تونس بعد المشاركة في فعاليات المؤتمر التأسيسي”للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين”،المنعقد بجنيف أيام 20 و21 جوان 2009.
2 العنف الرسمي والإعتداء على سيارات نشطاء المجتمع المدني :عمد مجهولون ، يُعتقد أنهم من البوليس السياسي في 04 أكتوبر 2009 ، إلى وضع سائل بخزان وقود سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي حين كانت متوقفة بمأوى سيارات مطار تونس- قرطاج المعروف بأنه أكثر مآوي السيارات تأميناً وحراسة ومراقبة، وقد أدى ذلك إلى تعطيل السيارة و انبعاث دخان كثيف و رائحة خانقة سببت أضرارا لراكبيها ( الأستاذ العيادي و الأستاذة النصراوي و السيد حمة الهمامي و ابنته ) ، وبناء على محضر معاينة من عدل تنفيذ تحت عدد 25030 بتاريخ 04 أكتوبر 2009 على الساعة التاسعة ليلا ، ووفق شهادتي السيد عميد المحامين و السيد رئيس فرع تونس للمحامين تبين بعد التحليل المخبري أن المادة التي وضعت بخزان سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي هي سائل acide peracetique ( القابل للانفجار ) وهو سائل غير موجود في الأسواق . وهو ما يؤكد جدية الشكوك التي تشير إلى علاقة بين هذا الاعتداء و الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد و المتميزة خاصة برغبة دوائر في السلطة بإسكات كل الأصوات المعارضة.
في17 جوان 2009 تعرضت سيارة الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف للاعتداء على الساعة الثامنة والنصف وذلك بإقدام مجهولين على تهشيم الواجهة البلور الأمامي للسيارة عندما كانت متوقفة أمام مقر إقامته الكائن بحي برج الوزير بولاية أريانة، ولم يكن مثل ذلك الاعتداء معزولا ولا استثنائيا .
في 28 نوفمبر 2009 عمد مجهولون إلى تحطيم البلور الأمامي لسيارة الأستاذ خالد الكريشي عضو الجمعية التونسية للمحامين الشبان و العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أمام مقر إقامته بضاحية حمام الشطّ قرب العاصمة وذلك بعد ساعات من اعتراضه على تزكية الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان لمرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية ولم يَعمد المعتدون إلى سرقة أي من محتويات السيارة ( محفظة ، ملفات الحرفاء ، دفتر شيكات ، مبلغ مالي ..).
في 28 نوفمبر 2009 تم في بنزرت الإعتداء بالعنف الشديد على مجموعة نشطاء حقوق الإنسان وعلى سياراتهم حين كانوا في طريقهم إلى منزل علي بن سالم لتقديم تهاني العيد. وقد تعرض السيد لطفي الحجي عضو الهيئة المديرة لفرع بنزرت للرابطة للتعنيف وأحدثت في سيارته أضرار واضحة، وجُر الناشط الحقوق المعروف السيد محمد الهادي بن سعيد على الأرض لعدة أمتار لإبعاده من المكان، وتم الإعتداء على عضو الرابطة السيد سليم البلغوثي الذي إنتُزع منه هاتفه المحمول قبل كسره من قبل رئيس فرقة الأمن العام وهُشم بالكامل البلور الخلفي لسيارة طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والسيد أحمد القلعي.. ودفع جميع النشطاء بشراسة إلى العودة على أعقابهم دون الوصول إلى علي بن سالم.
3 مكاتب و مقرات النشطاء والأحزاب والجمعيات “…. من المنع عن الدخول إلى الإقتحام ؟؟ “في صبيحة يوم 28 جانفي 2009 مُنع الناشط الحقوقي زهير مخلوف من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات بتونس و تم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و المادي من قبل ثمانية أعوان من البوليس السياسي ، كما وقع منع الصحفي لطفي الحيدوري عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من الدخول إلى مقر المجلس المحاصر لليوم الثاني على التوالي إثرانطلاق بث إذاعة ”كلمة” عبر القمر الصناعي ”هوت بيرد” يوم الاثنين 26 جانفي 2009، كما وقع صباح يوم الخميس 29 جانفي 2009 ملاحقة السيد عمر المستيري من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي إلى شارع الحرية قرب نهج أبو ظبي حيث يقطن و حيث يوجد مقر المجلس الوطني للحريات و مقر إذاعة كلمة ووجهت إليه تهديدات بالزج به في السجن. كما جرى اقتحام مقر إذاعة كلمة من قبل أعوان البوليس السياسي و بحضور حاكم التحقيق الثاني و مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتاريخ 30 جانفي 2009 و مصادرة معدات الإذاعة المذكورة على خلفية انطلاق بث إذاعة راديو كلمة على القمر الصناعي ” هوت بورد ” .
وفي 01 جوان 2009 إقتحم مجهولون في وضح النهار مكتب الأساتذة : عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي ، ومحمد عبو , ومما يقوي الشبهات في أن عملية الإقتحام كانت بتدبير من الأجهزة الأمنية أن المكتب يخضع للمراقبة الأمنية الدائمة ، وحاصرت قوات البوليس السياسي التي حضرت بأعداد كبيرة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي في 05 جوان 2009 الذي يحتضن تظاهرة ثقافية لمساندة مساجين الحوض المنجمي وإحياء قضيتهم ومُنع عدد من المناضلين السياسيين و الناشطين الحقوقيين و الإعلاميين من الوصول إلى مقر الحزب نذكر من بينهم السادة لطفي الحيدوري ومحمود الذوادي وسليم بوخذير.
كما يتعرض رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد علي بن سالم إلى اعتداءاتهمجية متكررة من أعوان البوليس السياسي، فمنذ قرار غلق مقرات فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر 2005 كان النشطاء الحقوقيون يُمنعون من قبل عشرات من أعوان الأمن بزي مدني من زيارته أو معايدته خلال أيام عيد الفطر وعيد الإضحى ولم يتمكنوا من كسر الحصارالمفروض عليه إلا في مناسبات قليلة، غير أنه في 28 نوفمبر 2009 تم الإعتداء بالعنف الشديد على نشطاء بنزرت لحقوق الإنسان وعلى سياراتهم حين كانوا في طريقهم إلى منزل علي بن سالم لتقديم تهاني العيد. وشهدت الأيام 14 و15 جوان2008 حصارا أمنيا على كل من الأستاذين عبد الرؤوف العيادي و محمد النوري و السادة حاتم الفقيه و زهير مخلوف و سامي نصر، حيث رابطت ثلاث سيارات شرطة أمام منزل الأستاذ العيادي بضاحية منوبة فيما كانت دراجة نارية تتابع كل تحركاته خارجها كما حوصرت منازل بقية النشطاء و تعرضوا لاعتداءات لفظية و تهديدات بممارسة العنف ،
و في 05 جوان 2009 منع أعوان البوليس السياسي الناشط الحقوقي مسعود الرمضاني رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان ومنسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي من التنقل إلى تونس العاصمة لعرض ابنته على الطبيب.
ومنذ تأسيس منظمة حرية وإنصاف في أكتوبر2007 ظل أعضاء مكتبها التنفيذي يتعرضون إلى دورات من المراقبة اللصيقة خلال تنقلاتهم ما فتأت أن تحوّلت منذ مستهل صائفة 2009 إلى محاصرة دورية لمقرها بنهج المختار عطية- تونس و لمحلات عمل ومحلات سكنى أعضائها، ويحدث في أكثر من مناسبة أن يتدخل أعوان الأمن لمنع إلتقاء إثنين من أعضائها في فضاءات عامة ( مقهى، مطعم ، طريق عام …) . كما خضع مقرّ عمل السيد حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة يوم السبت 17 أكتوبر 2009 إلى المراقبة من لدن أعوان أمن بزي مدني، فيما شهد محل سكناه منذ صبيحة اليوم، الأحد 18 أكتوبر 2009 ، محاصرة مكثفة من قبل أعوان الأمن السياسي ، كما شهد محل سكنى السيد حاتم الفقيه حصاراً مماثلاً من قبل أعوان الأمن، فيما تستمر بدون إنقطاع المراقبة النشطة والحصار المكثف لمحل سكنى السيدعبد الكريم الهاروني وفي السياق نفسه اُجبر مساء يوم السبت 17 أكتوبر 2009 رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري من قبل رئيس منطقة سوسة على مغادرة المدينة، كما تعرّض أعضاء بالمنظمة ، السيد مبروك( بنابل) و السيد صالح هاشم (بسوسة) إلى زيارات أمنية في محال سكناهما بقصد ” الإسترشاد ” وبلغ الأمر حد احتجاز صالح هاشم طال مدة يومين كاملين بمنطقة الشرطة بسوسة بتعلة منع عقد مؤتمر المنظمة …؟
و قامت قوات من البوليس السياسي بداية من مساء يوم الجمعة 2009.06.26 إلى غاية يوم الاثنين 29 جوان 2009 بالمرابطة أمام مساكن أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وتعمد استفزاز ومضايقة عائلاتهم بصفة مجانية. كما يخضع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة لمراقبة لصيقة خلال تنقلاتهم.
أما السيد الأسعد الجوهري فقد إعتصم بمحل سكناه يوم الإثنين 14 ديسمبر 2009 حين تكثفت المحاصرة حوله من قبل أعوان الأمن بالزي المدني و سيارة شرطة رسمية ظلت تجوب الطرقات القريبة من البيت. وقد تم في اليوم الموالي إقتحام منزله وبعثرة أثاثه ، وإنتزاع الهواتف المحمولة لزوجته وأبنائه في حين تمكن في غفلة منهم من مغادرة المنزل والإختفاء عن الأنظار وتمت محاكمته غيابيا والقضاء بسجنه مدة ثلاثة أشهر بتهمة جمع أموال بدون ترخيص ( لتوزيعها على عائلات المساجين ).
4 الإعتداء على النشطاء و إدانتهم بنشر أخبار زائفة.وفي الوقت الذي كانت تـُترك الصحافة القريبة للسلطة وأقلامها بدون محاسبة ولا معاقبة كان السياسيون من المعارضين والحقوقيون والصحافيون يواجهون من حين لأخر أحكاماً جائرة لأجل قضايا كيدية تتعلق في الغالب بنشر أخبار زائفة فقد وجهت إلى الدكتور منصف المرزوقي تهمة ثلب هيئات قضائية ونشر أخبار زائفة سنة 1994 أوقف بموجبها مدة أربعة أشهر قبل أن يطلق سراحه في جويلية من ذات السنة ،
وصدرت في حق حمة الهمامي سنة 1994 أيضا أحكام بلغت ثماني سنوات سجن نافذة لتهم منها نشر أخبار زائفة ، كما وجهت إلى كل من الأستاذ محمد النوري والقاضي السابق مختار اليحياوي تهمة نشر أخبار زائفة في سنة 2005 (و لم تحل القضية على القضاء إلى اليوم ) و إتخذ منها سبباً لمنعهما من السفر، ولم ترفع السلطة عن محمد النوري حضر السفر إلا بعد شنه إضراباً عن الطعام في نوفمبر سنة 2007 ، أما القاضي المختار اليحياوي فلا يزال ممنوعا من السفر إلى اليوم. وأما السيد علي بن سالم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد اُدين أيضاً في جوان 2006 بتهمة نشر أخبار زائفة بمناسبة البيان الذي أصدره فرع بنزرت للرابطة في قضية تدنيس المصحف بسجن برج الرومي من قبل مدير إدارته عماد العجمي، ولا يزال السيد علي بن سالم على ذمة القضية ممنوعا من السفر، وإستدعي في أفريل 2009 الأستاذ محمد النوري والأستاذة راضية النصراوي أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بمناسبة بيانين أصدرتهما منظمة حرية وإنصاف والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أشارتا فيه أن تلميذا لقي حتفه على إثر تعنيف أعوان الأمن لتلاميذ تظاهروا تضامناً مع أهل غزة المحاصرة. و في20 أكتوبر 2009 أوقف الناشط الحقوقي زهير مخلوف بعد عرضه لشريط حول التلوث البيئي بالمنطقة الصناعية بمدبنة نابل وأحيل بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة الإتصالات العمومية وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة مع تغريمه بما قدره ستة آلاف دينار ،
تم اختطاف السيد علي الوسلاتي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع بنزرت. بتاريخ 07 أفريل 2008 بالقرب من محل سكناه ببنزرت والتحول به إلى منطقة الأمن ببوشوشة بتونس و نسب له المحضر عدد 284/1 وفيه تنصيص بأنه قام بالتلفظ بعبارات ضد المصلين الموالين للسلطة أمام المسجد و قام وكيل الجمهورية السيد علي الأفندي بإصدار بطاقة إيداع في شأنه دون الاستماع إليه وإحالته على محكمة الناحية ببنزرت بتهمة : (تعمد الإخلال بهدوء المساجد و..القذف العلني..!) ، و الحال أنه على فرض صحة ما نسب له فإن قانون المساجد لا يشمل الأفعال المرتكبة ..في الطريق العام ..!. وحوكم ب 03 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ من أجل القذف العلني و تؤكد الجمعية بعد متابعة ملف القضية ومراقبة المحاكمة أن القضية مفتعلة بالكامل تستهدف ترهيب السيد علي الوسلاتي و غيره من المناضلين الحقوقيين بالجهة خاصة بعد أن اكتسبوا سمعة التضامن و عدم الرضوخ للابتزاز البوليسي ، و تبدو الخروقات القانونية وصبغة الافتعال والتلفيق جلية ومفضوحة من خلال حركة المساندة والدعم من كل مكونات المجتمع المدني . وفي أكتوبر 2009 تعرضت السيدة سهام بن سدرين منسقة المجلس الوطني للحريات بتونس إلى الاعتداء بالعنف الشديد عندما كانت تهم بالدخول، صحبة السيدة خديجة الشريف، إلى مقر جامعة إلهام المرزوقي التابعة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فقد انقضت عليها مجموعة من الأعوان بالزي المدني وأشبعوها ضربا مانعين إياها من دخول ذلك المقر. وكانت السيدة سهام بن سدرين احتجزت صحبة زوجها السيد عمر المستيري لعدة ساعات يوم الجمعة الماضي من طرف فرقة من الحرس الوطني قرب مدينة طبرقة عندما كانا يقومان بتحقيق صحفي عن الانتخابات لفائدة “راديو كلمة” .
كما إقتحم أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت محل سكنى السيد طارق السوسي يوم27 أوت 2008 وقاموا باختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حيث أخبر خلالها عن اختطافات من قبل رجال أمن شملت سبعة من شباب مدينة بنزرت ممن عُرفوا بترددهم على المساجد و ظل السيد طارق السوسي في حالة إيقاف بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه ، ورغم مطالبة الدفاع المحكمة بسماع شهود يؤكدون صحة ما صرح به طارق السوسي و الموقوفون أنفسهم ( الذين تم تسريحهم بعد أسابيع من الإحتجاز ) بالإضافة إلى شهادات ممضاة من أفراد عائلاتهم تروي تفاصيل المداهمات التي تعرضت لها منازلهم و تجمع على وصف ما تعرض له أبناؤهم بعمليات ” اختطاف “. فلم يتم الإستجابة للطلب وقضت محكمة الإستئناف ببنزرت على السيد طارق السوسي بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ.
5 الملاحقة الأمنية على الفضاءات الافتراضيةفي سياق إستراتيجية السيطرة على الشبكة تعمل الأجهزة الأمنية العاملة في تونس وخارجها من أجل مراقبة الإنترنت في تونس (شرطة الانترنت) على قطع الجسور التي يتواصل من خلالها التونسيون المقيمون داخل البلاد من السياسيين المستقلين ونشطاء لأحزاب المعارضة التونسية ومن الكتـّاب والمثقفين والصحافيين والمدونين والحقوقيين والفنانيين والنقاد والإعلاميين مع نظرائهم التونسيين المقيمين خارج البلاد من بين المهاجرين التونسيين بأجيالهم المتعاقبة والمهجّرين واللاجئين السياسيين وذلك عبر خمسة أطوار:
* حجب المواقع المعارضة والمدونات الخاصة والمجموعات المتخصصة والمواقع الإخبارية والثقافية والفكرية وصفحات موقع ” فايس بوك “، التي تصر على الخروج عن خط السلطة من خلال نشر ما تعتبره السلطة مساً من مصداقيتها ونقداً لاذعاً لسياستها من أخبار ومقالات وتقارير سياسية أو حقوقية ولأن السلطة لم تنجح في حجب المعلومة عن التونسيين سواءً في الداخل أم في الخارج لأن التونسيين أمكنهم عبر البريد الإلكتروني(email) كما عبر النشرات الإلكترونية (من مثل نشرات تونس نيوز و نواة و البديل عاجل والسبيل أونلاين )
* أوعـبر البروكسي(proxy) أو التلقيمات (RSS)، حماية مسالك تواصلهم بين بعضهم البعض، وبين الداخل البلاد وخارجها.
* و أمام إدراك الأجهزة الأمنية العاملة على مراقبة الإنترنت في تونس أن عملية حجب المواقع المعارضة والمدونات التونسية لم تمنع وصول المعلومة إلى التونسيين داخل البلاد ، ولم تقطع صلة التونسيين في الداخل بنظرائهم في الخارج طورت وسائلها التقنية من أجل تنفيذ عمليات قرصنة ضد تلك المواقع والمدونات وتخريب محتوياتها وهوما حدث في عدد من المناسبات تبينها اللوحات التالية :
* ويُذكر أن شرطة الأنترنات في تونس قامت،على سبيل المثال، خلال السنوات 2007 و2008 بقرصنة المواقع التونسية على النحو التالي :
يوم 06 جويلية 2007 – قرصنة و إتلاف محتوى مدونة سليم بوخذير
يوم 26 جويلية 2007 – قرصنة مدونة مراقبة تونس – مختاراليحياوي
يوم 10 سبتمبر 2007 – قرصنة موقع المؤتمر من أجل الجمهورية
يوم 17 أكتوبر 2007 – قرصنة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي
يوم 07 نوفمبر 2007 – قرصنة موقع المظاهرة الإلكترونية “بن علي يزي، فُك”
يوم 06 ديسمبر 2007 – قرصنة موقع النشرية الالكترونية تونس نيوز
يوم 21 ديسمبر 2007 – قرصنة موقع Reveil Tunisien
يوم 19 جانفي 2008 – قرصنة موقع تونس أونلاين
يوم 09 جوان 2008 – قرصنة الموقع الشخصي للدكتور منصف المرزوقي
يوم 16 جوان 2008 – قرصنة مدونة صدربعل (Astrubal)
يوم 16 جوان 2008 – قرصنة مدونة سامي بن غربية
يوم 16 جوان 2008 – قرصنة المدونة الجماعية “نواة”
يوم 08 أكتوبر 2008 – قرصنة موقع “كلمة”
يوم 02 أكتوبر 2008 – قرصنة موقع “لقاء”
يوم 05 نوفمبر 2008 – قرصنة موقع النشرية الألكترونية تونس نيوز
يوم 05 نوفمبر 2008 – قرصنة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي.
يوم 27 أوت 2009 بالقرصنة صفحة الأستاذ مختار اليحياوي بالموقع الاجتماعي المعروف بـ” فايس بوك ”
كما تعرّضت صناديقه للبريد الإلكتروني جميعها إلى القرصنة أيضاً وفي مناسبات سابقة كانت مدونته الشهيرة هدفاً للقرصنة أكثرمن مرة وهي الآن محجوبة مثلها مثل عدد من المدونات الخاصة التونسية والمواقع التونسية الإخبارية والسياسية والفكرية،
* كما تراقب شرطة الأنترنات إتصالات التونسيين فيما بينهم عبر(Googletalk ) أو (skype) وما يجري من نقاشات وتبادل وجهات النظروتخطيط وإعداد وتنسيق لعدد من الأشغال النضالية، السياسية والحقوقية..كما تقوم شرطة الأنترنات بإبلاغ رسائل تهديد إلى صناديق البريد الإلكتروني للنشطاء بلغة نابية ووضيعة( الأستاذ عبد الوهاب معطر)، أو إستدعاءهم لدى مخافر الأمن للتنبيه عليهم وتحذيرهم من مغبة الإتصال بالخارج عبر السكايب (عبد الله الزواري)
تحيل شرطة الأنترنات تقاريرها إلى الأجهزة المختصة( مكافحة الإرهاب،الفرقة المختصة ، فرقة الإرشاد..) للإعلام يما يجري في المجال الافتراضي من مخالفات ،( حوارالدكتور صادق شورو نشر على الأنترنات، مقاضاة أستاذة جامعية لإعادة نشرها لخبرعلى صفحات الفايس بوك. ( سجناء الأنترنات من شباب جرجيس في 2004 ، سجين الأنترنات علي رمزي بالطيبي،)
التفتيش العميق للبريد الإلكتروني ، وهي عملية تكاد تستهدف كل مستعملي الأنترنات ممن لم يتوقفوا عن إستخدام بريدهم الإلكتروني لتلقي أو إرسال المراسلات ذات المضمون النقدي للسلطة ،
* قطع الأنترنات بصورة نهائية ، عن المشتركين من التونسيين داخل البلاد ، وعدم إحترام العقود المبرمة مع شركات التزويد للإنترنت (الدكتور منصف بن سالم الأستاذ عبد الوهاب معطر، السيد زهير مخلوف ، السيد علي بن سالم ،
* فرض الإستظهار ببطاقة التعريف الوطنية عند إستعمال الأنترنات في مقاهي الأنترنات، مع تهديد أصحابها بتحمل مسؤولية السماح لمعارضين بالإستفادة من تلك الخدمة.
تم يوم الجمعة 25 جويلية 2008 اختطاف كل من فوزي الصدقاوي ( عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ) والسيدين خالد بوجمعة وعثمان الجميلي ( عضوي الجمعية ) والناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق السيد علي النفاتي من أمام مقهى عين بيطار بنزرت على خلفية مشاركتهم صباح يوم الجمعة 25 جويلية 2008 في الاحتفال بعيد الجمهورية وذلك بالتجمع صحبة نشطاء من جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية بالجهة أمام مقر ولاية بنزرت عند الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بترسيخ عملي وفعلي لقيم الجمهورية وإرساء الديمقراطية وحرية التعبير وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، وقد تم إيداعهم يوم السبت 26 جويلية بالسجن المدني ببنزرت في كنف السرية التامة رغم مرابطة الأستاذين المحاميين انور القوصري و سمير ديلو منذ الصباح الى حين اغلاق المحكمة ابوابها لمرافقة الموقوفين عند مثولهم أمام السيد وكيل الجمهورية وكان عدد كبير من النشطاء الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني بجهة بنزرت قد اعتصموا يوما وليلة كاملين أمام منطقة الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين لكن الشرطة استعملت العنف لابعادهم وتفريقهم. وقد أصدرت محكمة ناحية بنزرت ( عدد 81453 بتاريخ 05 أوت 2008 ) حكماً بالسجن على كل من فوزي الصدقاوي وخالد بوجمعة مدة ستة أشهر مؤجلة و سجن كل من عثمان الجميلي وعلي النفاتي مدة ستة أشهر نافذة ، وفي الطور الإستئنافي تم الحكم على الموقوفين الأربعة بالسجن المؤجل مدة ستة أشهر، وفي السياق نفسه تم في تونس إيقاف السيد محمد الهادي بن سعيد يوم الإثنين 28 جويلية 2008 على خلفية التظاهر أيضاً مع نشطاء بنزرت في ذكرى عيد الجمهورية ، وقد قضت محكمة الناحية بتونس بسجنه مدة شهرين نافذة بتهمة عدم الإمتثال لإشارة أعوان المرور. و أقرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد ذلك في 04 سبتمبر 2008 حكم محكمة الناحية بتونس ويمكن أيضا عرض أمثلة أخرى:
* زكية الضيفاوي: 43 سنة, أستاذة تعليم ثانوي بالقيروان مطرودة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.اعتقلت يوم27جويلية2008بالرديف إثر حضورها مسيرة نظمها الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين.وتعرّضت زكيّة الضّيفاوي للتحرّش الجنسيّ والتّهديد بالاغتصاب من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة.ورغم إثارتها لهذه المسألة أثناء محاكمتها فإنّ القضاء تجاهلها تماما كما تجاهل تعذيب بقية المحالين معها وحكم عليها ابتدائيا ب8أشهر ثم نزل بالحكم استئنافيا إلى4أشهر. وفي الآونة الأخيرة وإثر تعاونها مع إذاعة”كلمة” الإلكترونية بتونس العاصمة أصبحت عرضة إلى الضّغوط البوليسيّة : مراقبة لصيقة,تفتيش جسدي بمركز الشرطة بنهج يوغسلافيا,تهديد و في يوم 26 فيفري2008 أبلغت بطردها نهائيّا من التعليم دون إحالتها على مجلس التأديب بدعوى فقدانها لحقوقها المدنية.
* عفاف بالناصر:38سنة,أستاذة معطّلة عن العمل, سجينة سياسيّة سابقة, منسقة اللجنة الجهوية للدّفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة. قضّت النصف الأول من سنة2008تحت المراقبة البوليسية مخافة تنظيم تحرّكات احتجاجيّة مناصرة لانتفاضة المناجم وصلت حد المنع من الوصول إلى وسط قفصة.وقضت النصف الثاني مراقبة نتيجة إقحام زوجها الصحفي الفاهم بوكدوس في قضيّة الحوض المنجمي والحكم عليه غيابيّا بستة سنوات. وقد منعت أكثر من مرّة من حضور جلسات محاكمة زوجها وذلك باستعمال العنف الشديد أحيانا والسبّ والعبارات النابية.
وقد كانت تقدمت بشكوى ضد فاكر فيّالة, رئيس منطقة الشرطة بقفصة , منذ أكثر من سنة دون أن يقع النظر فيها من قبل القضاء.
* وانتظم على الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماع عام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالشابة ضم نقابيين و مناضلين سياسيين وناشطين حقوقيين خرجوا على إثرها في مسيرة لم تقطع إلا مسافة 500 متر حتى وقع قمعها و تفريقها بالقوة، وبعد نصف ساعة وقع تجمع ثان بمقر جمعية النهوض بالطالب الشابي أين أحيت فرقة الكرامة حفلا موسيقيا تضامنيا وقع محاصرته من قبل مجموعة تتكون من حوالي 200 عون من الشرطة عمد بعضهم إلى استفزاز الحاضرين، وتم الاعتداء بالعنف على النقابيين الأستاذة أم الخير الهذيلي و رشاد شوشان من قبل نائب رئيس المركز المدعو محمد سلام.
9 الحقوقيون في تونس والإستقبالات الأمنية الخاصة عند المطارات.
على إثر مشاركة الأستاذين أنور القوصري وسمير ديلو في الندوة التي انعقدت بباريس وأطلقت فيها منظمة العفو الدولية تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس ، عمدت الدوائر الأمنية إلى تصعيد تهديداتها بحقهما، فبعد الاستقبال” الخاص الذي حظيا به في مطار تونس( تفتيش دقيق لأغراضهما )، تم الأحد 30 جوان 2008 استدعاء الأستاذ القوصري إلى منطقة الشرطة ببنزرت ( و قد رفض التحول مطالبا بالإستظهار باستدعاء كتابي ) فيما تحول الضابط وحيد التوجاني صحبة مسؤول أمني إلى مقر إقامة الأستاذ ديلو قصد إعلامه بمضمون محضر ( طلب منه الإمضاء عليه ) يفيد الإلتزام بعدم تشويه سمعة البلاد وعدم نشر أخبار زائفة في الخارج حول أوضاع حقوق الإنسان بتونس تحت طائلة التتبع العدلي في المرة المقبلة. وقد رفض الاستاذ ديلو الإمضاء مصرحا بأن من يشوه سمعة تونس هم الجلادون وحقوق الانسان
*- رفض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي إثر وصله إلى مطار تونس قرطاج في 23 جوان 2009 قادماً من باريس الاستجابة لطلب أعوان الجمارك الخضوع إلى التفتيش الجسدي الدقيق فقام أعوان البوليس السياسي بتعنيفه مما خلف جروحاً في مستوى الركبة و تسبب جره إلى غرفة بالمطار إلى تمزيق ثيابه، فيما كان كل ذلك مصحوباً بالسب والشتم كما جُرت الأستاذة راضية النصراوي إلى غرفة بالمطار، وتعرضت للسب والشتم ومصادرة ما كان في حوزتها من أمتعة خاصة ووثائق. أيضاً تعمد أعوان الديوانة بحضور خمسة من أعوان البوليس السياسي بعثرة حقيبة الأستاذ سمير ديلو خلال عملية التفتيش وتلويث محتوياتها بمواد تنظيف و تم احتجازه قرابة الساعة بعد رفضه الخضوع للتفتيش الجسدي ، أما الأستاذ عبد الوهاب معطر فقد رفض الخضوع للتفتيش الجسدي الدقيق من قبل أعوان البوليس السياسي لدى وصوله إلى مطار صفاقس الدولي، و تعلل الأعوان بتنفيذ قرار تسخير من رئيس مركز أمن المطار المسمى عادل تقية، غير أن الأستاذ معطر تمسك بالرفض لأن قرار التسخير غير قانوني، إذ لا يتوجب على أعوان الجمارك تلقي قرار التسخيرإلا من وكيل الجمهورية. وكان الأساتذة الذين تم الإعتداء عليهم لدى عودتهم إلى تونس قد شاركوا في فعاليات المؤتمر التأسيسي” للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين”،المنعقد بجنيف أيام 20 و21 جوان 2009.
* تعرّض يوم 29 أكتوبر 2009 لطفي حجي مراسل قناة الجزيرة لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادماً من الدوحة ، إلى التفتيش الدقيق لحقيبته من قبل أعوان أمن بلباس مدني خلافاً للترتيبات القانونية المعمول بها ، و ذلك قبل أن يتولى ضباط من سلك الجمارك إعادة تفتيشه وتفتيش حقيبته مجدداً . وقد عمد أحد المجهولين وهو يدفع كرسيا متحركا إلى صدمه وصدم حقيبته ، قبل أن يشرع في سبّه وشتمه وسبّ والديه وإتهامه بخيانة بلده وتشويه سمعة “الوطن” والإستقواء بالخارج..! ولم يتوقف هذا المجهول/ المعلوم، عن هذه الهستيريا المصطنعة إلا عند بلوغ السيد لطفي حجي بهو المطار واختلاطه بالمسافرين. ثم تعرض في الغد أي يوم 30 أكتوبر 2009 عند مغادرته مجدداُ تونس باتجاه بيروت إلى التهديد بالعقاب والتأديب من قبل مسؤول أمني إن« هو تحدث عن تونس بما يسيء إلى سمعتها »، لكنه حين عاد إلى تونس قادماً من بيروت يوم 06 نوفمبر2009 لم يتعرّض لمضايقات أمنية أو جمركية على نحو ما توعده المسؤول الأمني عند المغادرة ، وكان نشطاء حقوقيون في طريقهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي لإستقبال السيد لطفي حجي وإسناده حين قطع العشرات من أعوان الأمن طريق السيدة سهام بن سدرين والسيدة راضية النصراوي والصحفي سليم بوخذير والأستاذ العياشي الهمامي ومنعتهم من الوصول إلى المطار، كما رابط أعوان البوليس السياسي عند مدخل الطريق السيارة بنزرت/ تونس مانعين نشطاء حقوق الإنسان ببنزرت على رأسهم السيد علي بن سالم من متابعة طريقهم إلى المطار، وهو ما إضطرهم إلى الوقوف عند مدخل الطريق السيارة من الساعة الثانية ونصف من بعد الزوال إلى الساعة السادسة مساءاً ولم يغادروا إلا بعد دخول السيد لطفي حجي مدينة بنزرت.
* تعرض الأستاذ حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ، لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي في 29 سبتمبر 2009، وبعد مجاوزته قسم الرقابة الجمركية إلى الإعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي التونسي، مما تسبب في كسر نظاراته الطبية وكدمات بشفتيه، ويذكرأن الأستاذ حمّة الهمامي كان أجرى مقابلات ببرنامج ” مباشر مع” على قناة الجزيرة يوم 25 سبتمبر 2009 ، ومقابلة أخرى على قناة فرانس 24، إنتقد فيها مجمل الوضع السياسي و الحقوقي في البلاد التونسية ،
10 العقاب بالجباية ….أو قرار تجويع نشطاء حقوق الإنسان
تشن السلطات التونسية منذ أشهر حملة منظمة ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بقصد تجريده من أملاكه وتفقيره عقاباً له على نشاطه الحقوقي والسياسي المعروفين محلياً ودولياً، فقد تراكمت العقوبات المالية ضد الأستاذ معطر بصورة لافتة لاسيما بعد أن قامت إدارة الجباية ودون إنتظار قرار المحكمة، بإجراء عُـقلة توقيفية على الحساب البنكي للأستاذ معطر يوم 12 سبتمبر 2008 ، ثم عُقلة تنفيذية على سيارته و سيارة نجله في 10 أكتوبر 2008 ثم في 24 جانفي 2009 بعقلة تنفيذية على محل سكناه.
فبعد أن رفضت الدائرة الجبائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس برئاسة القاضي السيد سفيان البرجي المنعقدة بتاريخ 4 فيفري 2008 طلب الدفاع تأجيل القضية الجبائية عــ825ـدد لحين الإطلاع والجواب على تقرير كانت إدارة الجباية بصفاقس قد تقدمت به تضمن إلزام الأستاذ عبد الوهاب معطر بدفع مبلغ 232.530.855 دينارا عن سنتي 2004 و 2005 بعد إحتسابها لأموال رَّاجعة لحرفائه على أنها أرباح عائدة إليه، أصرت المحكمة صرف القضية للترافع لجلسة يوم 25 فيفري 2009 . وكان قدم الأستاذ معطر في وقت سابق كل الوثائق التي من شأنها أن تدحض حجج إدارة الجباية فيما ذهبت إليه من توظيف تعسفي وجائر، ومع رفض المحكمة تمكين الدفاع من إستكمال دفوعاته وإستعجالها للبت في هذه القضية بتعين جلسة ترافع ليوم 25 فيفري ، فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ترى في سلوك إدارة الجباية انحرافا بالوظيف وسقوطا في التوظيف السياسي يراد به تصفية حسابات السلطات السياسية مع الأستاذ معطر.وفي 04 مارس 2009 نظرت الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس برئاسة القاضي سفيان البرجي في القضية عدد 825 وقضت بالمصادقة على قرار التوظيف الإجباري مع تعديل مبلغ الأداءات المذكور أعلاه إلى ما قدره 93.572.865 دينار. وما يزيد الطابع الكيدي وضوحاً في إستهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر،أن إدارة الجباية تعمدت تجاهل كل الوثائق والحجج القاطعة التي تثبت أن المبالغ المشكِلة لقاعدة الأداء لسنتي 2004 و2005 لا تعود إليه وإنما لحرفائه ( أحكام ومحاضر تنفيذ للعدل المنفذ و شيكات سحب وشهادات خلاص الحرفاء). كما لم تلق مطالب الصلح التي تقدم بها لدى المدير العام للأداءات بتونس أي عناية، بخصوص محضر في عدم مسك دفتر مرقّـم ومؤشر عليه رغم أنه لا يترتب على عدم مسكه مخالفة ولا حجيّة لهذا الدفتر بالنسبة للمحامين الخاضعين للنّظام التـّقديري على الأرباح، فضلاً عن شروع إدارة الجباية في التنفيذ على مكاسب الأستاذ قبل صدور حكم نهائي. وسبق للسلطة أن استهدفت الأستاذ معطر في مرات سابقة كان أبرزها حرق سيارته سنة 1992 لمّا كان يرافع أمام المحكمة العسكرية في قضية الإسلاميين و أعادت الكرة بمناسبة قضية الطعن في الإستفتاء الخاص بـ«التحوير الدستوري الجوهري » فمباشرة بعد مرافعته بالمحكمة الإدارية يوم 18 جوان 2008 وصلته رسالة من إدارة الجباية تطالبه بدفع مبلغ232.530.855 دت ، وهي إشارات تزيد في وضوح رغبة السلطة في إستهداف الأستاذ معطر قصد تصفية حسابات ظاهرها الجباية وحقيقتها .. السياسة و حقوق الإنسان ..،لاسيما وأن مثل هذه الرسائل المتزامنة كانت تعْضُدها دائماً رسائل من مجهول تصل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالأستاذ وكان الأستاذ عبد الوهاب معطر واجه سلسلة من المحاكمات ذات طابع جبائي على النحو التالي:
1- الأربعاء 25 فيفري2009، الترافع من طرف ما يقرب عن ثلاثين محامياً أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس في القضية الجبائية عـ825ـدد والمتعلقة بإلزامه بدفع مبلغ232.530.855 د ت
2- السبت 28 فيفري 2009، تبدأ أطوار قضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس تتعلق بإعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر على حكم غيابي قضى بخطية مالية مشِطة ضده مرتبطة بإستهداف إدارة الجباية له وهذه القضية الاعتراضية مرسّمة تحت عـ988ـدد.
3- الثلاثاء 03 مارس 2009 سيمثل الأستاذ عبد الوهاب معطر أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بصفاقس للإعتراض على الحكم الغيابي القاضي بخطية مالية مشطة أيضاً في إطار الهرسلة الجبائية المسلطة عليه وهذه القضية تحت عـ448ـدد.
وفي 12 نوفمبر2009 قامت إدارة الجباية بالشّروع في إجراءات بيع محلّ سكنى الأستاذ عبد الوهاب معطر والمأوى التابع له بعد أن أبلغ بمحضر إنذار بعقلة عقارية عدد 8056، ويذكر أن سلسلة الملفات الجبائية التي يُدفع بها في وجه الأستاذ عبد الوهاب معطر وتبادر اليوم إدارة الجباية(خلال فترة إنجاز هذا التقرير) في الشروع في إجراءات البيع بصورة غير قانونية إنما تعمل على إستهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر بإلزامات جبائية مغرضة ومجحفة وبإجراءات تنفيذية غير مبررة قانوناً وذلك إصراراً من السلطة على معاقبته بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي.
****
ملف الأستاذ عبد الوهاب العطر
” نموذج مفضوح للعقاب بالجباية ”
الأسـتـاذ MAITRE
عـبــد الـوهــاب مـعـطـر MAATAR ABDELWAHEB
المحامي لدى التعقيب Avocat près la cour de cassation
نهج حفوز عمارة الانطلاقة مدرج ب 4 صفاقس Rue Haffouz imm .Intilaka Esc. B4 Sfax
الهاتـف : 74 226 041 الفاكس 74 212 385 Tél : 74 226 041 Fax 74 212 385
محضـر تنبيـه
في اليوم الموافق من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعـة وعلى الساعة:
وبطلب من: الأستاذ عبد الوهاب معطر محامي وأستاذ جامعي مكتبه بنهج حفوز عمارة الانطلاقة مصعد ب4 صفاقس.
أنــــــــــــــــا :
توجهت إلـى: قابض المالية نهج أبو القاسم الشابي صفاقس أين حللت مخاطبا :
وأبلغته على لسان الطالب الموقّع أدناه ما يلي:
حيث أبلغتم الطالب محضر إنذار يقوم مقام عقلة عقارية على محل سكناه المتمثّل في العقار فينيسيا 186 والمأوى التّابع له بموجب المحضر عدد 8056 المجرى من عدل التنفيذ حنان زنازن بتاريخ 12 نوفمبر 2009.
وحيث تبعا لذلك يعلمك الطالب بما يلي :
1- أنّه سبق لكم في 23 سبتمبر 2008 ترسيم امتياز عام لفائدة الخزينة موظف على جميع العقار أعلاه صمانا لخلاص بطاقة الإلزام المؤرّخة في سبتمبر 2008 الصادرة على قاعدة قرار التوظيف الصّادر في 24 جوان 2008 والمتضمّن مبلغ 232.530.855 د.
2- أنّه وقع الإعتراض على قرار التوظيف وصدر في 4 مارس 2009 الحكم الابتدائي عدد 825 القاضي بحطّ المبلغ المطلوب الى 93.572.865 د.
3- أنّ الطّالب استأنف الحكم عدد 825 وهو الآن ومنذ 29 جوان 2009 محلّ نظر محكمة استئناف صفاقس تحت عدد 32612 في جلسته الرّابعة.
4- أنّكم لم تقوموا باستصدار بطاقة إلزام جديدة في المبلغ الجديد المنصوص عليه في الحكم الابتدائي الذي من الوارد جدّا أن يقع نقضه أصلا ومن الأكيد أنّه سيقع في أسوء الحالات تعديله على ضوء ما أقرّت به الإدارة نفسها في تقاريرها المقدّمة لدى الطور الإستئنافي في القضيّة عدد 32612 من استعداد لمراجعة حساباتها بناءا على المؤيّدات المدلى بها.
5- أنّكم وعلى الرّغم من ذلك ومن سبق ترسيمكم لامتياز عام لفائدة الخزينة موظف على جميع العقار بما يحفظ حقوق الإدارة برمّتها بادرتم بالشّروع في إجراءات بيع محلّ سكنى الطالب بمحضركم موضوع هذا الردّ.
6- أنّه سبق لمنظّمات دولية غير حكومية ولهيئات المحامين بفرنسا وبلجيكا وألمانيا وكذلك لعمادة المحامين بتونس وكذلك للطالب نفسه في مراسلات سابقة وقع تبليغها إليكم أو لرؤسائكم التأكيد على الطّبيعة الجائرة لجميع الإجراءات التي قامت بها إدارتكم بدءا من قرار التوظيف ووقع إعلامكم باحتمالات نقضه وبضرورة التّوقف عن جميع أعمال التنفيذ لحين الفصل النّهائي في النّزاع.
7- أنّكم وعلى الرّغم من ذلك وخلافا لما هو معمول به مع سائر النّاس من عدم اللّجوء الى التنفيذ على العقارات إلاّ بموجب أحكام باتّة خاصّة مع سبق ترسيم امتياز عام يحفظ حقوق الخزينة فقد بادرتم بالشّروع اليوم في اجراءات بيع عقار الطّالب.
وبناءا على ذلك فإنّ الطالب:
1- ينبّه عليكم بموجب هذا بالتوقّف فورا عن جميع إجراءات بيع محلّ سكناه لحين الفصل بالوجه البات في مآل الاعتراض على قرار التوظيف وثبوت عدم قدرته أو عدم استعداده لخلاص ما سيقع الحكم به.
2- وينذركم بتحميلكم شخصيا وإداريا المسؤوليّة القضائية والحقوقية التي سينجم لا محالة عن مواصلتكم للمساعي الاستثنائيّة التي تقومون بها باجتهاد شخصي أو تنفيذا لتعليمات والمضرّة بالطالب معنويا وماديا. ومن أنذر فقد أعذر والسلام
الأستاذ عبد الوهاب معطر
الأستاذة فدوى معطر
نهج حفوز عمارة الانطلاقة
صفاقس الأستاذ محمد المختار الجلالي
11 نهج عبد الرحمان عزام
تونس الأستاذ محمد الهاشمي جغام
نهج 22 جانفي 1952
سوسة
الأستاذ طارق العبيدي
نهج المنجي سليم عمارة بربوش
الكاف الأستاذ محمد نجيب حسني
نهج 8 جويلية 1884
الكاف الأستاذ رضا بلحاج
نهج انقلترا عدد 26
تونس
******************************************
* *استدعـــاء للجلسـة * *
في اليوم الموافق من شهر سنة ألفين وعشرة
وعلى الساعة :
وبطلب من: الأستاذ عبد الوهاب معطر أستاذ جامعي ومحامي لدى التعقيب, القاطن بمكتبه بنهج حفوز عمارة الانطلاقة مدرج ب 4 صفاقس.
أنــــــــــــــــــا :
توجّهت إلى: قابض المالية نهج أبو القاسم الشابي صفاقس مقرّه بالقباضة الماليّة نهج أبو القاسم الشابي أين حللت مخاطبا:
أوّلا: استدعيته للحضور لدى دائرة العقلات العقارية المنتصبة للقضاء بقاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الكائن مقرّها بنهج أبو القاسم الشابي بصفاقس وذلك صبيحة يوم الاثنين الموافق للثامن من شهر فيفرى سنة ألفين وعشرة ( 08/02/2010 ) على الساعة التاسعة ومايليها للنظر في موضوع الدّعوى أدناه
ثــانيا: سلـّمته نسخة من هذا ومن عريضة الدعوى ومن شهادة نشّر ومن شهادة تحويل بنكي.
ثــالثا: نبـّهت عليه بضرورة تقديم جوابه عن الدّعوى كتابة مصحوبا بالمؤيّدات بواسطة محام أو المؤهّلين لذلك قانونا
والسَّـــــــلام
* * موضــوع الدعــــــــــــــــوى* *
حيث تولّى قابض المالية بصفاقس يوم 13 جانفي 2010 إيداع كرّاس شروط لبيع عقارين على ملك المنوّب موضوع الرّسم العقاري عدد 59463 و 59283 صفاقس ووقع للغرض نشر قضيّة البيوعات عدد 4223 المعيّنة لجلسة يوم 08 مارس 2010.
وحيث إعمالا للفصول 437 و 438 و 441 م م م ت يرفع المنوّب قضيّة الحال في طلب إبطال إجراءات العقلة
وحيث أنّ إجراءات الدّعوى مكتملة ممّا يتّجه معه الحكم بقبولها شكلا وفي الأصل و استنادا إلى دفع أساسي جوهري ( أوّلا ) ودفوعات إحتياطيّة ( ثانيا ) يطلب المنوب الحكم بإبطال إجراءات العقلة والبيع لأحد الأسباب التّالية:
أوّلا: الدّفع الجوهري: في الدّين سند إجراءات البيع:
1- إستناد الإجراءات إلى دين انقضى جزئيا و يفوق المبلغ المستحق
حيث تأسّست إجراءات البيع على دين يساوي 93.572.865 د نطق به الحكم الابتدائي الجبائي عدد 825 الصّادر في 04 مارس 2009 و الذي قضى بالحطّ من المبلغ الأصلي موضوع قرار التوظيف المعترض عليه والمساوي لـ 232.530.8550 د.
وحيث وحتّى قبل صدور الحكم الابتدائي عدد 825 المشار إليه قام المدّعى عليه بإجراء اعتراض إداري على حسابات المنوّب البنكيّة واستخلص بموجب ذلك المبالغ التّالية المثبتة بالوثائق المرافقة.
– 11.546. د من الحساب 4640039685.
– 5.900. د من الحساب 4220067624.
– 341.673 من الحساب 4620009224.
وحيث أنّ هذه المبالغ الثّلاثة قد دفعها المنوّب فعليّا بموجب سحبها من حساباته و تحويلها إلى القابض مجري العقلة التوقيفية طبق البيانات المثبتة المرفوقات وكان من المتعيّن على قابض الماليّة طرحها من المبلغ المجراة به العقلة العقارية والمضمّن بالحكم الابتدائي عدد 825 لكنّه لم يفعل وكأنّ هذه المبالغ مقبوضة من طرفه مجّانا ممّا يجعل جميع الإجراءات المقام بها مؤسّسة على مبلغ يفوق الدّين الحقيقي المتأتي من فاضل الحساب بعد طرح ما وقع دفعه
وحيث أن الإنذار القائم مقام العقلة و كراس الشروط تحمل تواريخ لاحقة للإعتراض الإداري و لقبض الضد المبالغ أعلاه وعلى الرغم من ذلك فهي قد تأسست على كامل المبلغ المقضي به ابتدائيا و كأن الخلاص الجزئي على بساطته لم يقع أصلا ومن ثمة تغدو جميع تلكم الإجراءات باطلة برمّتها يحكم استنادها إلى دين يفوق المبلغ المستحق .
وحيث أتّجه لهذا السبب الجوهري وحده الحكم ببطلان إجراءات العقلة والبيع.
2 – إستناد الإجراءات إلى دين لم يثبت نهائيا
حيث تتّجه الإشارة إلى أنّ الحكم الإبتدائي عدد 825 قد صدر بمناسبة النّظر في قرار التوظيف الإجباري المتضمّن مبلغ 232.530.855 د عن سنتي 2004 و 2005 فقط والذي تأسّس على تعمّد إدارة الجباية اعتبار الأموال الرّاجعة لحرفاء المنوّب من تنفيذ الأحكام هي أرباح خاصّة به.
وحيث وأثناء النظر في القضيّة عدد 825 تراجعت الإدارة جزئيا عن خطئها وقبلت طرح بعض أموال الحرفاء من قاعدة الأداء. ممّا أدى إلى الحطّ من المبلغ الأصلي من ( 232.530.855 د) إلى 93.572.865 د.
وحيث نظرا إلى أنّ إدارة الجباية لم تطرح إلاّ بعض أموال الحرفاء وليس جميعها والتي تمثّل حوالي 98 % من قاعدة الأداء استأنف المنوّب الحكم الابتدائي عدد 825 ورسم استئنافه تحت عدد 32612 ونشرت القضيّة في جلستها الأولى منذ يوم 29 جوان 2009 وهى حاليا في طور التّقارير بجلستها الثّامنة المعيّنة ليوم 08 فيفري 2010 ( كما هو مبيّن بشهادة النّشر المرافقة ).
وحيث أثناء الطّور الإستئنافي أقرّت إدارة الجباية في تقاريرها أنّها مستعدّة لطرح مبالغ أخرى راجعة لحرفاء المنوّب من قاعدة الأداء و لم تقم بطرحها ابتدائيا من ذلك أنّها ولحدّ الآن.
– في تقريرها المرافق المقدّم بجلسة 19 سبتمبر 2009 وافقت على طرح مبلغ 5.850.000 د
– وبتقريرها المرافق المقدّم بجلسة 07/12/2009 وافقت على طرح مبلغ 3700.000 د ومبلغ 9750.000 د ومبلغ 4650.000 ومبلغ 1150.000 د أي بما جملته 25.100.000 د.
وحيث وحتّى على افتراض أنّ محكمة الاستئناف المتعهّدة بالقضيّة عدد 32612 سوف لن تأخذ بعين الاعتبار المطاعن الجمّة التي يتمسّك بها المنوّب لنقض الحكم الابتدائي عدد 825 سند العقلة والبيع الحالي وحتّى على افتراض أنّ إدارة الجباية لن تقبل في تقاريرها القادمة بطرح مبالغ أخرى فإنّه وفي أسوء الحالات ستكون تلكم المحكمة مضطرّة على الأقلّ إلى طرح المبالغ المشار إليها والتي أقرّت بها الإدارة نفسها طالما أنّ ما يصدر عن شخص حجّة عليه.
وحيث يغدو والحالة هذه يقينيا وفي جميع و أسوء الاحتمالات أنّ المبلغ الإبتدائي سند العقلة والبيع والمساوي لـ 93.572.865 د سيقع الحطّ فيه لدى الاستئناف.
وحيث وعلى الرّغم من ذلك فإنّ الضدّ يروم بيع محلّ سكنى المنوّب قبل صدور حكم باتّ في الدّين حال أنّ الحكم الذي سيصدر في القضيّة عدد 32612 سيتضمن قطعا مبلغا أقلّ من الدّين الذي استندت عليه العقلة وذلك حتى بالاعتماد فقط على ما جاء في تقارير إدارة المدعى عليه من قبول طرح مبالغ إضافية ممّا يجعل إجراءات البيع مؤسّسة على دين غير ثابت.
وحيث من جهة أخرى فإننا إذ لا نجادل في قابليّة تنفيذ الحكم عدد 825 الابتدائي الدّرجة إلاّ أنّ قواعد استخلاص الأداءات تخضع لأحكام مجلّة المحاسبة التي تفرض استصدار القابض المالي لبطاقة إلزام جديدة في المبلغ المطلوب استخلاصه وليس الاقتصار على الحكم الجبائي الابتدائي عدد 825 ضرورة أنّ سند إجراءات البيع العقاري يجب أن تكون بطاقة الإلزام وليس الحكم الإبتدائي.
وحيث أنّ عدم استصدار الضدّ لحدّ الآن لبطاقة إلزام في مبلغ 93.572.865 د مردّه عدم ثبوت هذا المبلغ أصلا سيما أنّ إدارة الضدّ نفسه سبق لها في تقاريرها المقدّمة في القضيّة عدد 32612 التّعبير عن استعدادها لطرح مبالغ أخرى كما أسلفنا.
وحيث ومع ذلك فإنّ التنفيذ على العقارات هو إجراء خطير وقد درج فقه القضاء على التّأكّد من ثبوت الدّين الذي سيقع التّبتيت على أساسه بل أنّ المحاكم ( ومن بينها محكمة صفاقس ) لا تكتفي حتّى بالحكم الإستئنافي النّهائي وتطلب ما يفيد مآل التعقيب باعتبار أنّ التبتيت لا يؤسّس إلاّ على أحكام باتّة إتّصل بها القضاء.
وحيث أنّنا في قضيّة الحال أبعد ما نكون عمّا استقرّ عليه العمل القضائي إذ أنّ الضدّ ليس بحوزته بطاقة إلزام وليس بحوزته حكم بات بل أنّه يروم بيع العقار على قاعدة حكم ابتدائي الدّرجة بل وأكثر من ذلك فإنّ الضدّ يعلم أنّ هذا الحكم الابتدائي سيقع تعديله في الاستئناف بموجب إقراره و قبوله طرح مبالغ راجعة لحرفاء المنوّب من بينها المبالغ أعلاه.
وحيث أنّ حجّة الضدّ في ذلك هو ما ذكره في كرّاس الشّروط بخصوص الفصل 67 فقرة 3 م ح ا ح والحال أنّه ما دامت حتّى الأحكام النّهائيّة الاستئنافية غير كافية للبيع العقاري فإنّ الفصل 67 المذكور لا يتعارض مع ضرورة انتظار فصل النّزاع القائم حول الدّين بالوجه الباتّ.
وحيث أنّ هذا التمشّي لا يلحق أيّ ضرر مهما كان نوعه للمدّعى عليه باعتبار أنّه سبق له ترسيم امتياز عامّ لفائدة الخزينة على العقارين المراد بيعهما كما هو منصوص عليه بكرّاس الشّروط.
وحيث أتّجه لهذا السبب الجوهري أيضا الحكم ببطلان إجراءات العقلة والبيع لاستنادها على دين غير نهائي ومن الثابت تعديله استئنافيا على الأقل بموجب موافقة و رضا إدارة الجباية نفسها كما أسلفنا.
ثانيا: في الدّفوعات الاحتياطيّة: الإخلال بالشّكليات و ذلك في مواضع ثلاثة
1- الموضع الأوّل: خلوّ الملفّ مما يفيد العجز عن الأداء.
حيث لا جدال أنّ التنفيذ على العقارات يتطلّب ثبوت عجز المدين عن الأداء نقدا أو بواسطة المنقولات بصريح الفصل 304 م م م ت الذي اقتضى أنّ ” عمليات التنفيذ فيما عدا الدّيون الموثّقة برهن أو امتياز تقع على الأموال المنقولة فإن لم تكن كافية أو كانت غير موجودة فإنّ التنفيذ يقع على العقارات “.
وحيث مؤدّى تفعيل أحكام الفصل 304 م م م ت هو لزوم إجراء محاولة تنفيذ على المنقولات ورصد عدم كفايتها أو عدم وجودها للّجوء بعد ذلك للعقارات.
وحيث أنّ الملفّ خلو تماما ممّا يفيد محاولة التنفيذ على المكاسب المنقولة كشرط لعقلة و بيع العقار
وحيث أن هذا الإخلال يعيب قانونا إجراءات العقلة العقارية ويفضي إلى اتجاه الحكم ببطلانها.
وحيث في الحقيقة فإنّ المنوّب غير عاجز عن الأداء على النّحو الاعتيادي وهو لئن لم يقم بالخلاص أو بتأمين الـ 20 % لتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري فذلك لإجحاف هذا الأخير وشططه لمّا صدر في شأنه بطاقة إلزام بمبلغ 232.530.855 د وقد تواصل هذا الإجحاف حتّى بعد الحطّ فيه إلى 93.572.865 د بموجب الحكم الابتدائي.
وحيث ومهما كان الأمر فإنّ ملفّ قضيّة البيوعات عدد 4223 خال تماما من أيّة وثيقة تفيد عجز المنوّب عن أداء مبلغ 93.572.865 د ولا وجود أصلا حتى لمحاولة تنفيذ على مكاسبه لاستخلاص هذا المبلغ.
وحيث أنّ هكذا إجراءات متهافتة يتعيّن الحكم بإبطالها لهذا السبب أيضا.
2- الموضع الثّاني: تجاوز آجال إيداع كرّاس الشّروط
حيث وقع تقدير الثّمن الافتتاحي لبيع العقارين بواسطة تقرير الإختبار المودع بملف قضية التبتيت المؤرّخ في 25 سبتمبر 2009 وهو محرّر من ثلاثة خبراء عاملين بموجب إذن على عريضة عدد 09/3499 مؤرّخ في 27 أفريل 2009.
وحيث بالاطّلاع على تقرير الاختبار في صفحته الرّابعة وفي باب ” تطبيق الرّسم العقاري ” ذكر الخبراء حرفيا أنّهم ” بالإطّلاع على الرسم العقاري عدد 59463 و 59283 موضوع إنذار يقوم مقام عقلة عقارية تنفيذية مجراة بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ صابر السافي حسب رقيمه عدد 1744 المؤرّخ في 24 جانفي 2009 ثبت لنا أنّ الرّسمين المتناولين بالعرض أعلاه ينطبقان على العقارين المشخّصين ”
وحيث أنّ ما يهمّنا في هذا السّياق هو التّشديد على ما جاء في الاختبار من أنّ الإنذار القائم مقام العقلة العقارية قد وقع في تاريخ محدّد هو 24 جانفي 2009 بالرقيم عدد 1744 .
وحيث بالاطّلاع على أوراق قضيّة البيوعات عدد 4223 يتّضح أنّ كراس الشروط وقع إيداعه يوم 13 جانفي 2010 أي بعد انقضاء فترة قدرها يناهز السنة الكاملة من تاريخ ترسيم الإنذار الذي بموجبه وقع إجراء الاختبار المؤرّخ كما ذكرنا في 24 جانفي 2009.
وحيث بالّرجوع إلى الفصل 411 م م م ت يتّضح أنّ تقديم كراس الشروط إلى كتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها وقع ضبطه بأجل أقصى حدّده المشرّع بـ ” أجل لا يتجاوز 60 يوما الموالية لترسيم الإنذار بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجّلة ” ( هكذا حرفيا ).
وحيث يتّضح والحالة هذه أنّه لم يقع احترام هذا الأجل ووقع تجاوزه بأكثر من 9 أشهر ممّا يجعل إجراءات البيع باطلة بنصّ ومفردات الفصل 411 م م م ت.
وحيث أتّجه تبعا لذلك الحكم بإبطال إجراءات العقلة والبيع لهذا السبب أيضا.
3 – الموضع الثّالث: تضارب البيانات بين الإنذار القائم
مقام العقلة و كراس الشروط.
حيث ضبط الفصل 452 م م م ت البيانات التّي يجب أن يشتمل عليها محضر الإنذار “وإلاّ يكون باطلا”
فيما عدّد الفصل 412 م م م ت البيانات الواجبة في كرّاس الشّروط.
وحيث ورد في كرّاس الشّروط أنّ محضر الإنذار القائم مقام العقلة هو المحضر المحرّر من عدل التنفيذ حنان زنازن بتاريخ 12 نوفمبر 2009 برقيمها عدد 8056.
وحيث بالإطّلاع على هذا الرّقيم المرافق وفي آخر صفحته الأولى ذكرت العدل المنفذ ما نصّه” مع الملاحظ أنّه لا يوجد على العقار المذكور أيّ تحمّل ” ( هكذا حرفيا ).
وحيث بالرّجوع إلى كرّاس الشّروط المودعة في القضيّة عدد 4223 تجدها تنصّ على امتياز عامّ لفائدة الخزينة توثقة لدين قدره 232.530.855 د.
وحيث بالتّثبّت في الرّسم العقاري يتّضح فعلا أن العقارين المراد بيعهما موظّف على كلّ واحد منهما امتياز عامّ لفائدة الخزينة.
وحيث أنّ محضر الإنذار القائم مقام العقلة قد نصّ على عكس الواقع المثبت بالرّسم العقاري وبكرّاس الشروط بتنصيصه على عدم وجود أيّ تحمّل على العقارين.
وحيث أنّ هذا الخلل العالق بالإنذار القائم مقام العقلة يورثه البطلان.
ولهذه الأسبـــــــاب
الرّجاء من عدل الجناب وبعد قبول الدّعوى المعارضة شكلا الحكم أصلا بإبطال إجراءات البيع لأحد الأسباب المفصّلة أعلاه.
و السَّـــــــــلام
من محترميكم الاساتذة
فدوى معطر
محمد المختار الجلالي
محمد الهاشمي جغام
الأستاذ طارق العبيدي
الأستاذ محمد نجيب حسني
رضا بلحاج
المرفوقــــات:
1- نسخة من الاعتراض الإداري على الحسابات البنكيّة مؤرّخ في 25 سبتمبر 2008.
2- شهادة في تجميد مبلغ 11.546. د في 26/09/2008.
3- شهادة في تجميد مبلغ 5.900 د في 29/09/2008.
4- شهادة في تجميد مبلغ 341.673 د في 26/09/2008.
5- شهادة في تحويل بنكي إلى قابض المالية في 21/01/2009.
6- شهادة نشر في القضيّة الاستئنافية عدد 32612 موضوع الطّّعن في الحكم الابتدائي عدد 825.
7- نسخة من تقرير الإدارة مقدّم بجلسة 19 سبتمبر 2009.
8- نسخة من تقرير الإدارة مقدّم بجلسة 07 ديسمبر 2009.
أضف تعليق