توصف المراقبة الإدارية بكونها عقوبة تكميلية وذلك لأنها عقوبة مضافة إلى العقوبة الأصلية السالبة للحرية(السجن)، وتتولى الأجهزة التنفيذية السهر على تطبيق المراقبة الإدارية وإلزام السجين المسرح بتراتيبها.
1. المراقبة الإدارية: عقوبة تكميلية أم عقوبة شمولية
للمراقبة الإدارية بصفتها عقوبة تكميلية طبيعة شمولية في سياق فلسفة المعاقبة، وتتميّز بهذه الطبيعة لأنها عقوبة شملت أحقاباً تاريخية متتالية منذ أن أعادت السلطة الإستعمارية تنظيم القانون الجنائي التونسي، فخضع لها رجالات الحركة الوطنية بسبب نضالهم من أجل التحررالوطني وسُلطت على رجال الحركة اليوسفية(الأمانة العامة) لخلافهم مع بورقيبة حول نتائج مفاوضات الاستقلال، وأخضع لها رجال المحاولة الإنقلابية لسنة 1962 بعد سراحهم من السجن سنة 1973، كما شملت المراقبة الإدارية أعداداً من اليساريين والقوميين و الإسلاميين إلى سنة 1987 تاريخ رحيل بورقيبة عن السلطة ، ثم اُخضع لها مجدداً الإسلاميون و اليساريون بعد المحاكمات السياسية التي عرفتها تسعينات القرن الماضي، وهي إلى نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة تطال آلافا من الشبان التونسيين ممن شملتهم المحاكمات بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المسمى « قانون مكافحة الإرهاب ».
و هكذا، طالت عقوبة المراقبة الإدارية تاريخيا ثلاثة أجيال منذ تنظيم القانون الجنائي التونسي في عشرينات القرن الماضي ، كما تسلطت المراقبة الإدارية ، في صيغتها القانونية المقررة قضائياً أو بصيغتها المقررة أمنياً، على الآلاف من التونسيين من مختلف الأجيال من أكبر النشطاء الحقوقيين سنا (السيد علي بن سالم: 77 سنة) وأكبر السجناء السياسيين السابقين سناً ( السيد علي الإصبعي: 77 سنة) إلى أصغر سجين حوكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب ( الشاب منصف مقدود 17 سنة ) مرورا بآلاف أخرين من مختلف الأعمار .
وتبرز شمولية المراقبة الإدارية أيضاً في كونها تمنح السلطة التنفيذية سيطرة تامة وشاملة على آليات الحياة الإنسانية ومناشطها وتفاصيل الحياة العامة والخاصة للسجين السياسي،
فهي تستهدف السجين السياسي في هويته الاجتماعية ، فالسجناء السياسيون الذين كانت وظائفهم المهنية تتراوح بين المعلم بالتعليم الإبتدائي والأستاذ بالتعليم الثانوي والأستاذ الجامعي والطبيب والمهندس و البيطري والخبير الفلاحي و القاضي و المحامي و المحاسب و الباحث و رجل الأعمال .. ، كانت وظائفهم هذه تمنحهم هوية خاصة بالمعايير الإجتماعية السائدة والسلّم الاجتماعي الذي ينتمون إليه، لكن لن يكون بإمكان السجين السياسي بعد سراحه أن يجد لنفسه ذات الهوية التي كانت له قبل السجن وذلك بعد أن أصبح يطلب قوته من وظائف أخرى غالباً ما تكون بدرجة أقل بالمعايير الاجتماعية السائدة وبالنظر إلى ما تُصَنّف ضمنها الوظيفة الجديدة في السلم الإجتماعي الناظم لحياة الناس. ([1])ليس هذا وحسب، بل غالباً ما يَقضي السجين السياسي بعد سراحه مُدداً طويلة عالة على عائلته، قبل أن يَجد شغلاً يلبي به حاجات عائلته الضرورية، هذا إن لم يتدخل أعوان الأمن بالضغط على رب العمل لطرد السجين السياسي المسرح بعد مباشرته للعمل فمثل هذه الوضعية التي يجد السجين السياسي فيها نفسه بعد السراح، تُفرغ هويته الإجتماعية بالنظر إلى نفسه وتقييمه لذاته، ويزداد الأمر سوءاً حين يسرح السجين وهو مصاب بأمراض مزمنة وإعاقات بدنية ،و ربما بأمراض خبيثة، لن تطيل بقاءه بين أفراد عائلته، فمثل تلك الوضعية تحول دونه والإضطلاع بما يتوجّب عليه من دور في سياق الوظائف الأسرية التي كان أفراد العائلة يأملون عند سراحه أن يُخفف عنهم من أعبائها.
كما تستهدف المراقبة الإدارية المدلولات الوظيفية للسجين السياسي بالنظرإلى المجال الاجتماعي الحي. فبعد العقوبة السالبة للحرية التي أمضى السجين منها مدداً طويلة قطعته عن جملة العلاقات الاجتماعية العامة والخاصة ، لا يتسنى للسجين السياسي المسرح الخاضع للمراقبة الإدارية استعادة تلك العلاقات أو بعضها في سياق الإلزامات الترتيبية التي يُجبر على التقيّد بها. وهي إلزامات تمنع السجين السياسي المسرّح من أن يلتئم شمله بعائلته بعد سنين السجن، لأنه يُجبر على قضاء عقوبة المراقبة الإدارية بمحل تعيّنه له وزارة الداخلية و أحيانا كثيرة لا يراعي محل إقامة الزوجة والأبناء الذين اضطروا عند غياب رب العائلة إلى تغيير مقر إقامتهم إما إلتماساً للرزق أو مرافقة للأبناء الذين تحوّلوا بغرض الدراسة في الثانويات أو الجامعات أو للإقامة مع الأقارب طلباً للإسناد النفسي والإجتماعي
فسنوات السجن الطويلة التي قضاها كثير من السجناء السياسيين،أورثت في نفوس أطفالهم فراغاً عاطفياً وأعراضاً نفسية عانت من آثارها عائلاتهم قبل السراح و بعده،وأضحى من الصعب معالجتها، لاسيما وأن وضعية السجين المسرح الخاضع للمراقبة الإدارية لا تمنحه فرصاً موضوعية معقولة لإستعادة موقعه بين أفراد العائلة لتدارك ذلك الفراغ و معالجة أثاره السلبية.
- 2. الزمن والمكان والحركة: ميكانيزمات العيش تحت المراقبة الإدارية :
أ. الزمن (دورة زمن السجن الافتراضي ) :
يقوم الزمن في تطبيق المراقبة الإدارية مقام العمود الفقري ضمن آليات العقاب لأدائه الحاسم في تحقيق النجاعة المطلوبة من العقوبة، بوصفه المجال الذهني الخاص الأكثر إرتباطاً بالكيان الإنساني من جهة تشكيل الإتجاهات النفسية وأنماط الوعي وإستراتيجياته في سياق تكوين الشخصية، وبقدرما تضبط تلك الإتجاهات النفسية وأنماط الوعي للكائن الإنساني أزمانها الخاصة فإنها أيضا تنضبط بدورها بصورة جدلية لآلية الأزمان الناظمة، ومن غير المتصور رسم الهوية الخصوصية للوجود الإنساني بمعزل عن الفعل والإنفعال بالزمن من حيث هو مكون أساسي لتلك الهوية الخاصة وشرطاً لوجودها.
ولتحقيق تلك النجاعة المطلوبة من عقوبة المراقبة الإدارية، يجري توظيف عنصري الزمن والمكان بصورة مكثفة على المحاور التالية :
– المحور الذاتي: يُجبر السجناء السياسيون المسرحون على الإمضاء الدوري في سجلات الحضور لدى مركز الأمن (عدة مرات في اليوم أو في الأسبوع ) مع إبقائهم في الانتظار عند الحضور بتعلات واهية.
– المحور الموضوعي: تمتد المراقبة الإدارية على فترة زمنية تتراوح بين عام و 5 سنوات وذلك بقرار قضائي) كما تمتد المراقبة بقرار أمني مدة محددة ولا يمكن معرفة نهايتها..وهي التي كان اُخضع لها المسرحون من السجناء طوال عشرية التسعينات من القرن الماضي وإلى غاية سنة 2000 تقريباً حيث كان كل السجناء السياسيين المسرحين يجبرون بقرار أمني على الإمضاء على سجلات الحضور، ولم يتوقف هذا الإجراء إلا حين تصاعد نسق النضال الحقوقي في تونس وبدأ السجناء السياسيون المسرحون يبدون أشكالا من الإستعصاء و رفض الخضوع لهذا الإجراء التعسفي.
– المحور التاريخي: يستصحب السجين السياسي المسرّح مع محنته وعياًُ بالاضطهاد التاريخي الذي نجحت أجهزة الدولة القمعية في ترسيخه بإعتباره ” حقا مكفولا لها ” على أساس مفهوم ” العنف الشرعي ” الذي تحتكره لنفسها، وهو أيضاً حق مكتسب بالوراثة من الدولة المحمية وسلطة الحماية الفرنسية ، التي ورثت عنها الدولة التونسية الحديثة قانون المراقبة الإدارية، فقد كان في الإهانات بمناسبة الإمضاء الدوري وعشرات الإستنطاقات في قضايا حوكم لأجلها السجين السياسي وقضى عقوبتها وما صاحبها من ” إقامة جبرية ” و عزل اجتماعي قسري وإجراءات الحرمان من جميع أشكال الاندماج الاجتماعي التلقائي خلال عشرية تسعينات القرن الماضي ، ناهيك عن الحرمان من الحق في التداوي والحق في الشغل والحق في التنقل فتحول هذا العقاب إلى عنف صادر عن الدولة تحتكره لنفسها وتبرر له بشرعية حيازتها للحق في “حماية النظام العام ” ولكنه أيضاً عنفٌ رسّخ في نفوس هؤلاء السجناء السياسيين هواجس مزدوجة لمعنى العقاب:
الأول أنه عقاب يتلازم مع الزمن و محاوره ( الزمن الذاتي و الزمن الموضوعي و الزمن التاريخي ) يطبعها الإستبداد استنادا إلى شرعية عنف لا راد له .. هو عنف الدولة .. .
والثاني أبدية عقاب المراقبة المستند إلى إرث الاستبداد التاريخي ، وهي حقيقة أكدتها تجربة المراقبة الأمنية بدون موجب قضائي والتي شملت جميع السجناء السياسيين ممن سرّح خلال سنوات التسعين والعشرية الأولى من الألفية الثالثة -.
فبموجب قرار المراقبة الإدارية ووفق التأويل المخول للسلطات التنفيذية يتم وضع قيود زمنية دائمة ستكون للسجين مواقيت نفسية وضوابط زمنية، وهي مواقيت دورية، بما يعني أن وعي السجين باللحظة الزمنية سترسّخها دورات الزمان المتجددة أبداً( دورة الإمضاء اليومي ،دورة السنوات المقررة لمدة العقوبة مع إمكان تمديدها ، ديمومة دورة العنف ” الشرعي ” وميراثه الإستبدادي) فهو وعي مسكون بزمن لا يحمل من المعاني إلا معنى العقاب في سياقه الأبدي وهي المعاني التي يكون لها أثر بالغ على حالة السجين النفسية ومحاولة إلحاق الهزيمة به في قيمه و معنى وجوده .
ب. المكان
من الناحية النظرية الصرفة يستغرق كل إنتقال في المكان زمناً موضوعياً يمكن حسابه مع كل نقلة فيستحيل على العقل أن يدرك الزمان بدون المكان، كما يستحيل عليه قياس الزم-ن بدون سكون يقطع المتحرك عبر المكان، وبذلك يكون الزمن والمكان متشابهين لا يمّيز بينهما إلا مجال معرفي يؤلفه الإنسان.
ورغم أن المكان والزمان كان يشاع عنهما في الماضي أنهما مقولتان قبليتان لا قيمة معرفية لهما إلا بما يكتسبان من الحدوس الحسية الوافدة من العالم الخارجي، إلا أن هذه الخاصية القبلية لمقولتي الزمن والمكان ستسمح بإعادة إنتاج العالم على مستوى الوعي، كما ستعيد تشكيل البناء البسيكولوجي للشخصية الفردية والجماعية. وإذا نحن استحضرنا هذه العلاقة الجدالية بين الزمن والمكان من جهة وعلاقتهما مجتمعين بمعنى الحركة وآثار مجمل هذه المفاهيم على حياة الأفراد والجماعات في سياقات مخصوصة من تجربة السجين السياسي في تونس نلاحظ ما لهذين المقولتين من دور حاسم في صياغة عالم السجن الافتراضي ليس أقلّ كارثية في آثاره من السجن الواقعي.
فالسجين السياسي بعد مغادرته السجن يتوجب عليه الإقامة بالعنوان الذي يحدده قرار المراقبة الإدارية، ولايُسمح له بمغادرة منطقة الإقامة ( قرية ، معتمدية ،مدينة) كما لايحق له الانتقال إلى منطقة سكنية أخرى إلا بإذن مسبق من الجهة المكلفة بتطبيق قرار المراقبة الإدارية..وهو إذن يعسر الحصول عليه دون مماطلات و مساومات ..
مثال(1)
الفصل الأول : منح السراح الشرطي للمسمى منير منور أحمد الشرقي المدرج بالقرار الجماعي أعلاه تحت رقم 44 والمودع الآن بالسجن المدني ببرج العامري تحت عدد 25603 المحكوم بـ20 سنة سجناً بمقتضى حكم صادر بمحكمة الاستئناف بتونس (دائرة الجنائية) في 1995.05.23 والذي شرع في قضاء عقوبته بداية من 1992.12.05
الفصل الثاني: يقع سراح المعني بالأمر يوم 2006.01.04.
الفصل الثالث: تسلم بطاقة سراح شرطي للمعني بالأمر بعد إعلامه بهذا القرار وتلاوته عليه ويتحتم عليه الإقامة بـمقر:القاطن نهج 10098 عدد 24 الكبارية تونس إلى غاية يوم 2009.04.06 وهو تاريخ إنتهاء أمد العقاب المحكوم عليه ولا يجوز له مبارحته إلا بعد الترخيص له في ذلك من طرف المدير العام للسجون والإصلاح.
الفصل الرابع: المدير العام للسجون والإصلاح مكلف بتنفيذ هذا القرار.
(إنتهى النص- قرار صادر عن وزير العدل وحقوق الإنسان بتاريخ 04 نوفمبر 2006).
مثال(2)
الفصل الأول : يجب على المذكور أعلاه( تاج محمد الزين المكي عزيزي) الواقع سراحه شرطياً في 02/11/2005 من السجن المدني بزغوان الذي كان مرسم به تحت عدد5859 أن يقيم بنهج البشير الرحال حي النزهة ريانة، حتى إنتهاء مدة العقوبة التكميلية .
الفصل الثاني: المدير العام للأمن الوطني والمدير العام آمر الحرس الوطني مكلفان كل في نطاقه بتنفيذ هذا القرار. (إنتهى النص- قرار صادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ17 نوفمبر 2005)
إدراج عقوبة المراقبة الإدارية في نص السراح الشرطي عندما يكون السجين المفرج عنه غير محكوم بها قضائيا
وهكذا يمنح المكان في سياق منظومة العقاب المعنى والدلالة لمقاصد العقاب وأهدافه ولأن الزمن في قرار المراقبة الإدارية هوالمجال الذهني الخاص الأكثر إرتباطاً بتكوين الشخصية، فإن آلية الأزمان الناظمة في علاقتها بالمكان على نحوما رسم حدوده قرار المراقبة الإدارية، سيضع نظاماً جديداً لسجن إفتراضي لا يُدرٍك حقيقته غير الخاضعين تحت تراتيبه، وبقدر ما يبدو هذا السجن إفتراضياً فإن آثاره الذهنية والنفسية والاجتماعية أكثر واقعية مما يُعتقد وأكثر كارثية مما يمكن لسجين إحتماله.
المراقبة الإدارية
التناظر بين السجن الإفتراضي والسجن الواقعي
أنظمة مكان السجن الافتراضي
( المراقبة الإدارية) |
أنظمة مكان السجن الواقعي | أنظمة زمن السجن الإفتراضي
( المراقبة الإدارية) |
أنظمة زمن السجن الواقعي | البينية الزمنية والمكانية
للمراقبة الإدارية |
منطقة الإقامة التي يمنع عليه مغادرتها إلا بإذن وترخيص مسبق | المؤسسة العقابية حيث يقضّي السجين عقوبته السالبة للحرية | مدة المراقبة الإدارية بموجب الحكم القضائي+ مدة المراقبة مجهولة الأجلّ بموجب تعسف الأجهزية الأمنية+ مدة السراح الشرطي+ مدة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية . | مدة العقوبة السالبة للحرية بالسجن | الزمن والمكان الموضوعيان |
غرف الإيقاف التحفظي بمراكز الأمن أثناء الزيارات الرئاسية والمحطات الانتخابية+ محلات فرق الإرشاد بالمناطق+ مرا كز الأمن+ المنزل تحت المراقبة +مقرّ العمل والحرفاء تحت المراقبة و المزودين + التجوّل في الشارع تحت المراقبة +الأماكن العمومية +المكالمات الهاتفية+ صناديق البريد الإلكترونية+ إستعمال شبكة الأنترنات والمراسلات والحوّالات البريدية، | السجن المضيّق+ غرفة العزلة+ الغرفة بالجناح +الفسحة + غرفة المقابلة + قوافل الترحيل من سجن إلى أخر | مداهمات التفتيش بمحل السكنى+ زيارة التفقد الليلية والنهارية+ هواجس اللاعودة التي تقترن بفترة خروج المسرّح بإتجاه مركز الشرطة لتسجيل حضوره+ مدة الانتظار داخل مركز الشرطة من أجل الإمضاء+ دورية الإمضاء+ توقيت الإمضاء ( يوافق عادة ذروة الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والدراسية… للمسرّح) + تعدي المراقبة إلى كل أو بعض أفراد عائلة المسرّح+ مناسبات للسفر خارج مركز الولاية مرتبطة بأحداث وأسباب اجتماعية اوعائلية او صحية حيوية ومهمة ( موت احد الاقارب العلاج– زبارة مريض في حالة خطيرة – زفاف – حج – … ) مدة الاحتجاز بمراكز الإيقاف أثناء الزيارة الرئاسية لمنطقة المسرّح | دورية الزيارة+ الزيارة المباشرة+ دورية القفة + دورية الرسائل+ دورية التبضع من مغازة السجن+دورية التفتيش+الفسحة السجنة
التعداداليومي+الفسحة السجنة+المناسبات الرسمية التي إرتبط بها إصدارالعفوعن السجناء. |
الزمن والمكان الذاتيان |
الحقبة السياسية و طبيعة نظام الحكم ودرجة الاستبداد أو الإنفتاح، التي تحدد دائما مناخ المعاملة داخل السجن وخارجه وأساليب القمع والتضييق ومجالات الإضطهاد المعمول بها. | الحقبة السياسية و طبيعة نظام الحكم ودرجة الاستبداد أو الانفتاح، التي تحدد دائما مناخ المعاملة داخل السجن وخارجه وأساليب القمع والتضييق ومجالات الإضطهاد المعمول بها. | الحقبة السياسية و طبيعة نظام الحكم ودرجة الإستبداد أو الانفتاح، التي تحدد دائما مناخ المعاملة داخل السجن وخارجه وأساليب القمع والتضييق ومجالات الإضطهاد المعمول بها. | الحقبة السياسية و طبيعة نظام الحكم ودرجة الإستبداد أو الإنفتاح، التي تحدد دائما مناخ المعاملة داخل السجن وخارجه وأساليب القمع والتضييق ومجالات الإضطهاد المعمول بها. | الزمن والمكان التاريخيين |
ت. الحركة
إن معرفتنا بالزمان والمكان بما هما مقولاتان قبليتان ثم معرفتنا بالحركة بما هي سلسلة من التنقّلات بين سُواكن، لا تضيف شيئاً من الناحية المعرفية، إلا إذا تم إستعاب هذه المقولات في نطاق علاقة جدلية بين الوجود والعالم فربما كانت فكرة السكون أداة للعقل لقياس الحركة، لكن ما معنى الحركة إن لم تفهم في سياق العلاقة جدلية بين الوجود والعالم المولدة للمعنى والنظام المعرفي الإنساني، إن الوقوف على الدلالات التي يحملها مفهوم الحركة في تجربة السجين السياسي المسرح ، وبالنظر إلى الترابط الضروري لمقولتي المكان والزمان، سيضع أمامنا عالماً مكتمل الخصائص، جمع الوجود بالعالم لكنه بالنسبة للمسرحين من السجناء عالم ليس مركزه محل إقامته، أو والدته أو زوجته أو أببنائه أو محل شغله أو ضيعته أو جامعته وهي الرموز التي قد تعطي للإنسان شغفاً بالزمان والمكان وتعلقاً بالعالم، وإنما هو عالم نقطة إرتكازه مخفر الأمن ، الذي يبتدأ منه أي نشاط وينتهي إليه كل نشاط:
تتحدد حركة السجين في الإتجاهات التالية :
حركة دورية بإتجاه مركز الأمن قصد الإمضاء بسجلات الحضور.
حركة دورية بإتجاه البحث عن الشغل
حركة بإتجاه العودة إلى السجن لمخالفة تراتيب المراقبة الإدارية
حركة دورية بإتجاه التداوي
حركة دورية للإحتجاز التعسفي بمناسبة الزيارة الرئاسية للولايات ( خاصة بنزرت الكاف القيروان …)
حركة دورية بإتجاه مركز الأمن قصد تعرف رئيسه الجديد عليه أو تحيين الإسترشاد
مقتطف من قانون السجون او الشروط الدنيا
الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة
(ألف) السجناء المدنيون
مبادئ توجيهية :
(1) ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.
(2) ومن المستحسن أن يُعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع، وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة.
القانون الخاص بنظام السجون
والتطبيقات العملية للمراقبة الإدارية
قانون عدد 52 لسنة 2001 – مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه /……….. الفصل 37 تهدف الرعاية الاجتماعية للسجين إلى 1- تأهيله و رعايته أثناء إقامته بالسجن.2- تعديل سلوكه الانحرافي .3- صقل طاقاته الفكرية و البدنية و ذلك بإعداده للحياة الحرة و تدريبه مهنيا و مساعدته على التعلم و تهذيب سلوكه.4- متابعة حالته عند الإفراج عنه و تسهيل اندماجه في محيطه الأصلي بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية. ………………../ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 14 ماي 2001.زين العابدين بن علي. |
الفصل 37
تهدف الرعاية الاجتماعية للسجين إلى
1- تأهيله و رعايته أثناء إقامته بالسجن.
2- تعديل سلوكه الانحرافي
3- صقل طاقاته الفكرية و البدنية و ذلك بإعداده للحياة الحرة
4- و تدريبه مهنيا
5- و مساعدته على التعلم
6-و تهذيب سلوكه.
7- متابعة حالته عند الإفراج عنه
8- و تسهيل اندماجه في محيطه الأصلي بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية.
تأهيل السجين السياسي
من نظام السجن إلى نظام المراقبة الإدارية مطبقاً |
||||
قانون عدد 52 لسنة 2001
مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون |
العقوبة التكميلية
تطبيقات المراقبة الإدارية |
|||
الفصل 26– الرعاية الإجتماعية للسجين قبل سراحه. | السجين السياسي المسرح في ظل تطبيقات المراقبة الإدارية | |||
1 | تأهيله و رعايته أثناء إقامته بالسجن. | المراقبة الإدارية والإمضاءات الدورية لدى مراكز الأمن | ||
2 | تعديل سلوكه الانحرافي | إهانة السجناء السياسيين المسرحين بمناسبة الإمضاء اليومي لدى مخافر الأمن | ||
3 | صقل طاقاته الفكرية والبدنية وذلك بإعداده للحياة الحرة | المنع من الدراسة والتضييق على السجين فرص التداوي | ||
4 | تدريبه مهنيا | المنع من العودة إلى الوظيفة والحصار الاقتصادي و اتهام المحيط الإجتماعي والعائلي بالتمويل غير القانوني في حالة المساعدة | ||
5 | مساعدته على التعلم | المنع من الدراسة | ||
6 | تهذيب سلوكه. | تعمد اللأجهزة الأمنية إلى بث صورة مشوهة عن السجين تحذر من مغبة الإتصال به بقصد عزله عن الناس | ||
7 | متابعة حالته عند الإفراج عنه | المراقبة الأمنية و الزيارات الليلية والنهارية لأعوان الأمن والإستدعاءات إلى مخافر الأمن عند الزيارات الرئاسية وإستدعائه للتعرف عليه وتحيين بطاقة الإرشادات عند تغيير المسؤول الأمني بالجهة ويتعلق هنا الأمر بسجناء سياسيين سر”حوا مند منتصف التسعينات من القرن الماضي. | ||
8 | تسهيل اندماجه في محيطه الأصلي بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية. | منع وتعطيل إستخراج الوثائق الرسمية الشخصية(بطاقة تعريف وطنية، بطاقة عدد 3 ).
-عدم تسليم وثائق كف تفتيش لقضايا حكم السجين السياسي لأجلها وقضى مدة العقوبة، -تعطيل أو منع رخص الإنتصاب للحساب الخاص، -الحرمان من بطاقة العلاج – عدم تسليم بطاقة الإعاقة رغم تسليم جهات رسمية شهادة في ثبوت الإعاقة. |
انظر قائمة المساجين السياسيين وانتمائهم الاجتماعي حسب الشغل قبل السجن وبعده بالملاحق [1]
[…] قراءة تحليلية في تطبيقات المراقبة الإدارية […]